الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٧٨شكّ بالرّبع متوافقتان من ربع الاثني عشر ثلاثة، وربع الثمانيّة اثنان، فاضرب أحدهما في وفق الأخرى يكونا أربعة وعشرين، فاجعلها في حالين تبلغ ثمانيّة وأربعين ومنها تصحّ، فكلّ 234 س من له شيء في واحدة منهما فأعطه إيّاه مضروبا في وفق الأخرى، فيكون لكلّ ذكر واحد في ثلاثة من حال(1) الذكور، واثنان في مثلهما من حال الإناث فهي سبعة، وهم أربعة بثمانيّة وعشرين، ولكلّ خنثى واحد في ثلاثة من حال الذكور، وواحد في اثنين من حال الإناث فهي خمسة، وهنّ ربع العشرين، وإن تأخذه الجملة فتقسمها حالا على أنّ الخناثى من الذكور، وحالا على أنهنّ من الإناث، ثمّ تعطي كلّ واحد منهم من كلّ حال نصف ما يكون له، فيجمع ما له فيها تجده كذلك، أو يقسم كلّ واحد من حاليها منفردا على ما به من الرؤوس، فتعطي كلّ واحد [ما له](2) فيه، ثمّ تجمعهما فالقسمة هي لا غيرها في ذلك.
مثال آخر: أن يترك زوجة، وأمّا، وأبا، وابنة، وخنثى، فهي من أربعة وعشرين، وتعول على أنّها أنثى بثلاثة فتكون من سبعة وعشرين؛ فلزوجته الثمن ثلاثة، ولأبويه كلّ واحد منهما السّدس أربعة، ولابنتيه الثلثان ستّة عشر، كلّ واحدة منهما ثمانيّة. وعلى أنّه ذكر، فلا زيادة فيها على الأربعة والعشرين؛ لأنّ لهما ما يبقى ثلاثة عشر على ثلاثة، فلا ينقسم عليهما، ولا يوافق رؤوسهما، فاضربها في ثلاثة تكن اثنين وسبعين؛ فلزوجته ثمنها تسعة، ولأمّه سدسها اثنا عشر، ولأبيه مثلها، ولولديه تسعة وثلاثون، فللذكر ستّة وعشرون، وللأنثى مثل