الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٧٩نصفه ثلاثة عشر، فهما مختلفان، إلّا أنّهما بالأتساع يتوافقان، /235 م/ فتسع الأولى ثلاثة، وتسع الثّانية ثمانيّة، فاضرب أحدهما في وفق الأخرى من كلا الوجهين مائة(1) سهم وستّة عشر سهما، فاجعلها في حالين تبلغ أربعمائة واثنين وثلاثين، ومنها تصحّ، لكلّ من له شيء في أحدهما فأعطه إيّاه مضروبا في وفق الأخرى؛ فيكون للزّوجة ثلاثة من الصغرى، في ثمانيّة بأربعة وعشرين، ولها(2) تسعة من الكبرى في ثلاثة فهي سبعة وعشرون، فالمجتمع لها أحد وخمسون، ولكلّ واحد من الأبوين أربعة من الأولة في ثمانيّة فهي اثنان وثلاثون، وله من الثّانية اثنا عشر في ثلاثة بستّة وثلاثين، فالمجتمع له منهما ثمانيّة وستّون، وللأنثى ثمانيّة من الأصغر في مثلها بأربعة وستّين، ولها(3) من الأكبر ثلاثة عشر في ثلاثة فهي تسعة وثلاثون، يجتمع لها مائة وثلاثة، وللخنثى ثمانيّة في مثلها؛ لأنّ حال الأنثى فهي أربعة وستّون، ولها من حال الذكر ستّة وعشرون في ثلاثة فهي ثمانيّة وسبعون، فالمجتمع عليه لها مائة واثنان وأربعون هي نصف ما لها لو صحّ أنّها أنثى، ونصف ما له أن لو صحّ أنّه من الذكور، على أظهر ما فيه من قول في رأي فاعرفه.
مثال آخر: أن يترك ولدين(4) ابنة خنثى؛ فهي على أنّه ذكر من ثلاثة، وعلى أنّه أنثى من اثنين فهما مختلفتان، ولا موافقة بينهما، فاضرب أحدهما في الأخرى ثلاثة في اثنين، أو على العكس يكونا خمسة، فاجعلهما في حالين تبلغ