الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٨٠عشرة، ومنها تصحّ فيكون للخنثى من حال 235 س الذكر اثنان في مثلهما، فالمجتمع لها منهما سبعة، وللابنة من حال الذكر واحد في اثنين، ومن حال الأنثى واحد في ثلاثة فهي خمسة فاعرفها.
مثال آخر: أن يترك أمّا، وأختا خالصة، وأخوين لأمّ، وخنثى من أبيه، فهي على أنّه ذكر من ستّة؛ لأنّ لأمّه سدسها، ولأخته لأبويه نصفها، ولأخويه لأمّه(1) ثلثها، كملت الفريضة، فلا شيء لأخيه على هذا؛ لأنه من أبيه. وعلى أنّها أنثى فهي من سبعة؛ لأنّ لها السّدس تكملة الثلثين، والقسمة هي في كلّ من المسألتين، إلّا ما زاد في هذا الموضع، فقال(2) على من سواها من الوارثين، فاضرب أحدهما في الأخرى، فإنّهما مع ما به من المباينة لا موافقة بينهما، يكون اثنين وأربعين، فاجعلها في حالين تبلغ أربعة وثمانين ومنها تصحّ، فكلّ من له شيء في حال فأعطه إياه(3) مضروبا في الأخرى، ولأمّه السّدس من كلّ واحد منهما واحد في ضربه على ما ذكرناه، فيجتمع لها ثلاثة عشر، سبعة من حال الذكر، وستّة من حال الأنثى، ولكلّ واحد من أخويه لأمّه مثلها، ولأخته الخالصة، وكلّ أحد منهما ثلاثة على هذا، فيكون لها تسعة وثلاثون، وللخنثى واحد من حال الأنثى في ستّة لا غيره؛ إذ ليس له من حاله الذكر شيء على حال.