الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٨٣تعارضا جاز لتكافئهما أن يسقطا، فيبقى على حاله مجهولا لا يدرى إن صحّ ما أرى، والله أعلم، فينظر في هذا كلّه، فإنّي في العلم لا من أهله.
مسألة: ومنه: وفيمن ترك أمّا، وولدا خنثى، وابنة /237 م/ ابن، و(1) أخا من العصبة أو عمّا، ما الوجه في القسم لها؟
الجواب: فهي في كلّ حال من ستّة؛ لأنّ لأمّه السّدس واحد في كلّ من المسألتين، وما بقي على أنّه ذكر فهو له، وعلى أنّه أنثى فلها النّصف ثلاثة أسهم، ولابنة ابنه السّدس واحد تكملة الثلثين، ويبقى واحد هو لأخيه أو لعمّه، فالمسألتان كلّ واحدة منهما من ستّة فهما متساويان، ولك أن تكتفي بواحدة منهما فتجعلهما(2) في حالين، تبلغ اثني عشر ومنها تصحّ، فيكون للأمّ من كلّ واحدة منهما واحد فهما اثنان، وللخنثى من حال الذكر ما بقي منها خمسة، ومن حال الأنثى ثلاثة فهي ثمانيّة، ولابنة الابن سهم من هذا، وللأخ أو العمّ واحد منهما أيضا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومنه: فيمن ترك ولدا أنثى، وابن عمّ ذكرا، وعمّا خنثى، ما الوجه في قسمها؟
الجواب: فهي من سهمين في أصلها؛ لأنّ لابنته نصفها، وما بقي على أنّ العمّ ذكر فهو له، وعلى أنّه أنثى فهو لابن العمّ ولا شيء لها، فاجعلها في حالين تبلغ أربعة ومنها تصحّ، فيكون لابنته اثنان، ولعمّه وابن عمّه ما يبقى، لكلّ واحد منهما سهم؛ لأنّه فيما بينهما نصفان، والله أعلم، فينظر في ذلك.