الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٨٤مسألة: ومنه: وفيمن ترك ولدا خنثى، وعمّا خنثى وابن عمّ ذكرا، ما القول في هذه؟
الجواب: ففي الأثر: إنّ فيها اختلافا، غير أنّ الذي به يؤخذ من قول أهل البصر في الولد أن تقيمه ذكرا فيكون من واحد؛ لأنّ له ما ترك، ثم تقيمه أنثى فيكون من اثنين؛ لأنّ 237 س لها نصفها، فإن تضربهما في واحد فلا زيادة عليهما، فاجعلها في حالين تكن أربعة، فله من حال الذكر اثنان ومن حال الأنثى واحد فهي ثلاثة، وإنّها لثلاثة أرباع المال، ويبقى ربعه واحد على أنّ عمّه(1) ذكر فهو له، وعلى أنّها أنثى فهو لابن عمّه، فإنّه لا شيء لها؛ إذ هي من الأرحام، وعلى هذا فكأنّهما صارا فيه على سواء، فهو فيما بينهما نصفان، إلّا أنّه ينكسر عليهما، فاضربها أربعة في اثنين تبلغ ثمانيّة ومنها تصحّ، فيكون لولده ثلاثة في اثنين هي الثلاثة الأرباع، ولعمّه الخنثى، وابن عمّه الذكر واحد فيهما باثنين، لكلّ واحد منهما واحد، وهما الرّبع على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومنه: وفيمن ترك ولدا أنثى، وأخا لأبوين، وآخر لأمّه إلّا أنّه خنثى، ما الوجه في قسمها؟
الجواب: فهي من ستّة؛ لأنّ لابنته نصفها ثلاثة، وللخنثى سدسها واحد لا يختلف على حال؛ لأنّه فرض الذكر والأنثى، ولأخيه الخالص ما بقي منها اثنان، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: العمه.