قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٨٥

مسألة: ومنه: فيمن ترك ولدا خنثى، وبنت ابن خنثى، وابنة ابن ابن خنثى أسفل منها، مع عصبة له من ورائهم أو لا؟

الجواب: ففي الضياء على المعنى أنّهم في قول يجعلون في حال كلّهم ذكورا، وفي حال إناثا، فتقسم على هذا من حالين، وكلّ من له حقّ في حال فيردّ إلى نصف ما فيه يستحقّ. وفي قول آخر: /238 م/ إنّهم يجعلون حالا ذكورا وحالا إناثا، وحالا بعضهم إناثا وبعضهم ذكورا، ثمّ يردّون فيجعل الذكر(1) أنثى والأنثى ذكرا، وعلى هذا تقسيمها(2)، إلّا أنّ فيه ما دلّ في تصريح على أنّ الأوّل منهما أصحّ وأعدل، فإن ترد بها في القسمة أن تجريها(3) عليه فهي على(4) أنّهم ذكور من واحد هو لولده؛ إذ ليس لغيره من هؤلاء شركة معه، وعلى أنّهم إناث فهي من ستّة؛ لأنّ له نصفها ثلاثة، ولبنت الابن سدسها واحد تكملة الثلثين، ويبقى اثنان لمن يكون(5) له من العصبة وارثا، فإنّه لا شيء للتي هي أسفل منها على هذا الرأي، فإن تضربها في واحد فلا زيادة، فاجعلها في حالين تبلغ اثني عشر، ومنها تصحّ، فيكون للولد من حال الذكر ما فيه ستّة هي نصفها، ومن حال الأنثى ثلاثة هي نصف نصفها، فاجمعهما له تسعة هي ثلاثة أرباعها، ولبنت الابن واحد من حال الأنثى لا غيره، فإنّه لا شيء لها من حال الذكر، ولمن يكون من العصبة ما يبقى منها اثنان، وإلا فالردّ لها إلى عشرة.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: للذكر.

(2) ث: تقسمها.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: تجزيها.

(4) زيادة من ث.

(5) زيادة من ث.

٣٢٬٢٧٠ / ٣٦٬٧٥٥