قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٨٦

فإن ترد أن تراها من طريق آخر(1)، فارجع إلى مبلغها اثني عشر فادفع إلى كلّ واحد من كلّ حال نصف ما يكون له فيه، ولولده على أنّه ذكر كلّها؛ لأنّ له جميع المال فردّه إلى نصفها ستّة، وله على أنّه أنثى ستّة هي النّصف، فأعطه نصفه ثلاثة، وهذه هي التّسعة، ولبنت الابن سدسها سهمان، فأعطها نصفهما واحدا، وللعصبة ثلثها أربعة هي الباقي منها، فأعطهم نصفها اثنين إن كانوا، وإلا فردّها 238 س إلى العشرة على رأي، خلافا في بعضها لما في الضياء من قسمة لها على هذا القول، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة من جواب الشّيخ مسعود بن هاشم البهلوي: وعن رجل مات وترك ابنا، وابنة خنثى، ففي حال الخنثى ذكر فهو خمسة، وفي حال أنّه أنثى فرؤوسهم أربعة، فاضرب أربعة في خمسة فذلك عشرون، واضرب خمسة في أربعة تجدها عشرين، ثمّ في حالين تكون أربعين، فأعط الذكر من واحد عشرة، ولكلّ أنثى خمسة أسهم إذا كان الخنثى أنثى، وأعط الذكرين لكلّ واحد منهما ثمانيّة أسهم، والأنثى أربعة أسهم، فاجتمع للخنثى(2) ثلاثة عشر سهما، وللذكر الصّحيح ثمانيّة عشر سهما، وللابنة تسعة أسهم، وقس على هذا تصب إن شاء الله.

قال غيره: نعم، صحيح قد قيل هذا، وإنّه لأكثر ما في حكمها، وقد مضى من القول ما دلّ على ما فيها من رأي في قسمها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشّيخ سعيد بن بشير الصبحي: وتفضّل علي سيّدي وعلّمني بصفة الدخول في قسم المواريث إذا كان فيهم خنثى، وأقر أحد الورثة بوارث

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أخرى.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الخنثى.

٣٢٬٢٧١ / ٣٦٬٧٥٥