قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٨٨

وأمّا إقرار الزّوجة بزوجة، فلا يلزم(1) غيرها من الورثة، وإقرارها بغير الزّوجة بمنزلة الورثة، وكذلك إقرار ابنة الابن 239 س مع البينة(2) الصّحيحة لا يلزم غيرها، وكذلك أخت الأب مع أخت الخالصة وأشبه هؤلاء مثلهم، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يلزمه.

(2) ث: البنت.

٣٢٬٢٧٣ / ٣٦٬٧٥٥