قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٩٦

إلى الجملة الأولى. وإن ضربت اثني عشر في اثني عشر، فخذ الاثنين من أحدهما وألقهما فوق الآخر أربعة، فتجعل كل واحد عشرة فيبلغ مائة وأربعين، ثم اضرب الآحاد في الآحاد اثني في اثنين، فذلك أربعة؛ فالجميع مائة وأربعة وأربعون. وإن كان المركب ما بين العشرين إلى المائة، فانسب أحد المعدودين إلى المائة أو الألف، فما بلغ فخذ من المضروب فيه تلك النسبة، وخذ لكل واحد مثل المنسوب إليه.

مثال ذلك: إذا قيل لك: اضرب 243 س خمسة وعشرين في خمسة وعشرين، فانسب أحدهما إلى المائة يكون ربعها، فخذ ربع أحدهما تكن ستة وربعا، فخذ لكل واحد مائة، يكون ستمائة وخمسة وعشرين. وكذلك إذا قيل لك: اضرب خمسة وعشرين في ستة وثلاثين، فانسب الخمسة والعشرين إلى المائة يكون ربعها، فخذ ربع السّتة والثلاثين يكون تسعة، فاجعل لكلّ واحد مائة يكون تسعمائة، ثمّ يقاس على هذا مثله.

فصل في معرفة الكسور: واعلم أنّ الكسور على أربعة أقسام؛ ضمّا، ومفردا، ومركبا، ومضافا، فالضمّ ما لا يتطبق لكثير كالواحد، من أحد عشر، أو سبعة عشر، أو اثنين وعشرين، أو واحد وثلاثين، فمخرج تلك الجملة كالجزء من(1) أحد عشر، يخرج أحد عشر، أو سبعة عشر، والجزء من سبعة عشر مخرجه من سبعة، وعلى هذا فقس.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ومن.

٣٢٬٢٨١ / ٣٦٬٧٥٥