الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٢٩ما يستعمل عليه أهل الولاية والشهرة بالأمانة، والولاية كافية، والاطمئنانة مع المشاهدة والمداومة مجزية، وربما كانت أشفى، وأكفى -عافانا الله مما يكره وإياك من كل بلاء-، والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: ومن احتاج إلى تأمين من لا يعرفه بأمانة، كيف صفة امتحانه واختباره له لتصح عنده أمانته إذا لم يجد من يرفع له صحة أمانته، واضطر إلى تأمينه؟ قال: يصح ذلك له منه بالمعاشرة والخبرة، والتجربة، والامتحان مرة بعد أخرى، وبالرفيعة ممن تجوز رفيعته فيه لذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والأمين إذا قسم أمانته بأمر حاكم، أو وال، أو جماعة من المسلمين عند عدم الوالي والحاكم بين أهلها، وهم أغياب، وأيتام وحاضرون، فوصل بعضهم إلى نصيبه منها، وتلف نصيب بعضهم؟ فلا ضمان على الأمين، ولا الشركاء إذا تلف حق اليتيم، أو الغائب، والمعتوه، وما أشبه ذلك ممن لا يملك أمره. وإن تلف ذلك من أتلفه، أو عرضه للتلف؛ فعليه ضمانه، والله أعلم.
مسألة: خلف بن سنان الغافري: فيمن رفع عنده أحد خنزرة أو غيرها من الأمائن مما لا ينقسم، ومات من رفع عنده ذلك، وترك أيتاما وبالغين؟ /20/ قال: إن باع ذلك، وأعطى البالغين نصيبهم، وأطعم اليتامى، أو كساهم بحصتهم؛ فقول: يجوز له ذلك ويجزيه. وقول: لا يجوز إلا أن يوكل البالغون، ويقام للأيتام وكيل في بيع ذلك، والله أعلم.
مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: وإذا أقر دافع الأمانة أنها لغيره قبل الدفع أو بعده، لمن حكمها حيي الدافع، أو المدفوعة له بها أو ماتوا؟ قال: إذا مات الدافع المقر بها لغيره؛ فلا خيار للأمين، وهي للمقر له بها ولورثته، وما دام