قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٤٩

مسألة: في رجل ائتمن أمانة بأمانة دراهم، أو غيرها، أو حب، أو تمر، أو ثوب، وهو في المسجد أو المجلس، فتركه في ثبانه، أو حجره، فتلفت من /41/ ثيابه من غير أن يعلم أو نسيه، أعليه ضمان أم لا؟

الجواب: أما الدراهم، فعليه الضمان؛ لأنه ليس النعل، والثياب، والحجر موضع حرز الأمانة، وحرزها أن يطرحها في ثوبه. وأما التمر، والحب، والثياب؛ فلا ضمان عليه، والله أعلم.

٣٢٬٣٣٨ / ٣٦٬٧٥٥