قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٦٨

مسألة: ومنه: وفي رجل ادعى على رجل أنه اشترى منه شراء، وأنفذه الثمن، ولم يقبضه شراءه، ولم يرجع إليه دراهمه، وقال الآخر: "بل قبضني هذه الدراهم لأشتري له من فلان أو من السوق، وتلف من يدي الشراء"، القول قول من منهما؟ قال: إذا قال الذي قبض الدراهم: "أنه أعطاني هذه الدراهم لأشتري له من فلان، أو من السوق"، /60/ وأنكر صاحب الدراهم؛ فعلى الذي قبض الدراهم البينة أنه أمره صاحب الدراهم أن يشتري له من فلان، أو من السوق.

وكذلك لا يقبل قول صاحب الدراهم: "أنه اشترى من الذي قبضه الدراهم شراء" إذا أنكر؟ على هذه الصفة: يلزم الذي قبض الدراهم ردها إلى صاحبها، والله أعلم.

٣٢٬٣٥٧ / ٣٦٬٧٥٥