الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٧٦مسألة عن الشيخ الصبحي: وإذا كان على رجل حق لهالك، ورثةبلغ وأيتام، وسلمه لبعض البلغ، وأراد منه أن يكتب له ضمانة إن قام عليه أحد من الأيتام من شركائه في ذلك، ما لفظه الثابث له فيه؟
الجواب: إذا كتب: "أقر فلان أن عليه لفلان كذا وكذا محمدية"، (أعني: من له الحق)، أو إن كتب: "أقر فلان /68/ أن عليه لفلان كذا كذا إن طلبه فلان بذلك"، وذلك بعد أن يعلم فلان الضامن الذي له الحق من يتيم وغائب، والله أعلم.
وهل يسع الكاتب الكتابة في ذلك إذا كان القابض له غير ثقة إذا وقع التسليم بسبب كتابته لذلك أم لا؟
الجواب: يسع الكاتب أن يكتب على هذا إقراره، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: في رجل غير ثقة في يده شيء لغيره من بالغ، أو يتيم، مثل: ورقة فيها حق، أو غير ذلك، فرمى بذلك الشيء قدامي، أو في حجري، وقبضته، هل لي أن أرده عليه، وأكون كأني قد قبضته من يده إذا كان من قبلُ في يده؟ أو كنت أنا فوق نخلة، وترك هذا الشيء تحت النخلة، وقال لي: "إذا هبطت فخذ هذا الشيء"، فأخذته؟ فقال لي: لا يجوز رده، ولا يكون الرد إليه على هذا كالرد إلى اليد التي قبض منها. وإن تركته في المكان الذي قبضته منه؛ فإنك تبرأ منه على قول.
قلت: وإن رمى ذلك في حجري، فنهضت فطاح ذلك الشيء في الأرض من حجري؟ فقال: لا بأس ولو تلف إذا لم تقبضه.
قلت: ومن رمى بدراهم بين الناس ليوفيها أحدا منهم، فأخذها أحدهم، وردها إلى الرجل الذي رمى بها، هل يبرأ من قبضها إذا ردها على من رماها؟