قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٧٨

مسألة: ابن عبيدان: وفيمن نظر إلى شيء من الثياب، أو غير ذلك، ونقله من موضعه، أو رفعه من /70/ الأرض على سبيل الغفلة أو الجهالة، ثم تركه في موضعه، أو قرب موضعه، كان موضعه حفظا أو غير حفظ، أعليه ضمان، أم لا؟ قال: أما إذا قبضه، أو رفعه من موضع، ثم تركه في موضعه، وذلك في وقته ذلك، ففي ذلك اختلاف؛ فقال من قال: لاضمان عليه. وقال من قال: عليه الضمان، وهو أكثر القول إن كان ذلك الموضع غير حرز، إلا أن يصح أن ذلك الشيء الذي أخذه صاحبه؛ فحينئذ لا يلزمه ضمان. وأما إذا قبضه أحدا غير ثقة؛ فعليه الضمان إلا أن يصح أن صاحبه قبضه. وأما إذا قبضه ثقة؛ ففي ذلك اختلاف: قال من قال: عليه الضمان ما لم يصح أن صاحبه قبضه. وقال من قال: لا ضمان عليه، وهو أكثر القول، والله أعلم.

مسألة من كتاب المصنف: وإذا كان زوجان مجتمعين في منزل، وكانوا يرسلون عبيدا لهم يستعيرون شيئا من الجيران، ثم مات أحدهما، وبقي المستعار في المنزل، والباقي منهما يعلم ذلك؟ فإن كانا شريكين في العارية؛ فالباقي منهما يرد المستعار بيد من جاء به من عند أربابه. وإن كان الهالك هو المستعير؛ فلا يرد الباقي منهما المستعار إلا على يد ثقة، أو يرده هو بيده.

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم: وإذا أخذت شيئا من مكان مثاله: في رف من الغرفة؟ فلا يكون وجه خلاص /71/ إلا أن تتركه في ذلك الموضع بعينه، أو يقبضه ثقة منك أو أمين، وليس لك أن تضعه في غرفة غيرها، أو رف

٣٢٬٣٦٧ / ٣٦٬٧٥٥