الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٧٩غيره، ولو كان أحصن لذلك. وإن(1) لم يؤكده في رف معين؛ قول: على ما تتحراه. وقول: هو في يدك أمانة إلى أن تجد الخلاص، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا لمست سنام المطية(2)، أو قبضته، أو قبضت ظهرها؟ لا يكون هذا قبضا، والقبض من الرقبة إلى الرأس؛ لأن الظهر لا تنقبض، وفي قبض الخطام(3) اختلاف، والأكثر قبض، وفي ركوبها اختلاف، إذا لم يقبض الخطام كان فوق جواد، أو غير جواد، ولعله الأكثر لا يكون قبضا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والقعود فوق الفراش من بسط وزوالي؟ فيه اختلاف: بعض جعله قبضا. وبعض لم يجعله قبضا، وهو الأكثر. وأما إذا لمسته بيدك، وهو مفروش؛ ففيه اختلاف: وأكثر القول: لا يكون قبضا؛ لأنه لا يُقبض، وهو مفروش، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وفي كتاب المصنف: كان من قول أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب: أما الرجل إذا استعار كرسيا يقعد عليه؟ أنه إذا انصرف وهو في بيت صاحبه؛ أنه يدعه، وإن كان في الطريق، أو خارج البيت؛ أنه يسلمه إلى صاحبه، أو يدعه بأمره.
(1) ث: وإذا.
(2) المَطِيّ: جمع مطية، وهي الناقة التي يركب مَطاها أَي ظهرها. لسان العرب. مادة (مطا).
(3) الخِطامُ: الزِّمامُ، وخَطَمْتُ البعير زَممْتُهُ. وقيل: الخِطامُ الحبل يجعل في طرفه حلقة ثم يُقَلَّدُ البعير ثم يُثَنَّى على مَخْطِمِه، وقيل: الخِطامُ كلُّ ما وُضِع في أَنف البعير ليُقاد به، والجمع خُطُمٌ. لسان العرب. مادة (خطم).