قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٨١

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وسئل عن من استعار من رجل كتابا، ثم رجعه إليه، ووجده في يد غيره، واستعاره منه، ومات الذي قبضه من يده، أيصير الكتاب حكمه لورثته، أم للأول إذا ادعاه؟

الجواب: هو في حكم الظاهر للذي قبضه منه، ولورثته من بعده. وإن كان للأول حجة فيه فيطلبه بها منهم، والله أعلم.

٣٢٬٣٧٠ / ٣٦٬٧٥٥