قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٨٣

مسألة عن أبي إبراهيم: وأما أبو دهانة فسلم عليه مني، وتقول له أنه(1) إذا أخبره ثقة عن نفسه أنه قد سلم إلى القوم الذي لهم جاز. فإن لم يقدر على ذلك؛ فأرجو أنه معذور عن الخروج إلى البصرة. وقالوا: ليس على الورثة أن يباع مالهم، ويحمل ثمنه على التلف، ولكن يكتب إليهم يعرفهم حتى يصلوا إلى حقهم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أن.

٣٢٬٣٧٢ / ٣٦٬٧٥٥