قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ١٢٣

ومن غيره: قال أبو المؤثر: ليس لأحد أن يستعير من المستعير إلا أن يكون المستعير ثقة، /116/ ويقول: "قد أذن لي أن أعير"؛ فعسى أن يجوز، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد: وعن رجل استعار من رجل كتابا، ومات المعير، وأراد المستعير أن يقرأ الكتاب، ولم يعلم الوصي، أله ذلك أم لا؟

الجواب: إذا مات المعير؛ فلا له فيه تصرف لا في قراءة، ولا غيرها، إلا أن يخاف على الكتاب من الضرر؛ فله أن يقرأه فيه، وعليه تسليمه إلى الوصي إذا كان الوصي ثقة. فإن لم يكن ثقة؛ يحفظه إلى أن يبلغ اليتيم إذا كان هو الوارث، ولا وارث غيره، وعليه الوصية، والله أعلم.

٣٢٬٤١٢ / ٣٦٬٧٥٥