الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ١٤٨الباب السابع عشر في عارية الجدر والمساقي والدواب والكتب
وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد ?: عن رجل أعار رجلا جارا جدارا له يغمي عليه، فمات المعير، هل له أن يعود يغمي عليه مرة أخرى بغير رأي الورثة؟ قال: معي أن ليس له ذلك إلا برأيهم.
قلت له: فإن كان المعير حيا، هل له أن يغمي عليه بغير رأيه؟ قال: معي أن ليس له ذلك إلا برأيه.
قلت له: فإن قال: "اعطني هذا الجدار أغم عليه"، فقال له: "غم عليه"، أيكون هذا عارية، والقول فيه سواء؟ قال: معي أنه عارية /139/ في ظاهر الحكم.
قلت له: فإن قال: "هب لي هذا الجدار أغمي عليه"، فقال: "اغمي عليه"، فقال: "اغم عليه ما يكون"؟ قال: معي أنها عارية حتى يقول: "قد وهبته لك". فإذا قال: "قد وهبته لك"؛ فهي عطية عندي. فإذا أغمى عليه؛ فقد أحرزه عندي.
قلت له: فإن قال صاحب الجدار: "قد أعطيتك تغمي عليه"؟ قال: عندي أنه يكون عارية إذا غمى، وليس له أن يغمي عليه إلا مرة واحدة.
قلت له: فإن ثبت عارية، وغمى مرة واحدة، ثم رجع فنقض غماءه، فأراد أن يغمي عليه مرة أخرى، هل له ذلك بغير رأيه؟ قال: معي أنه قد غمى عليه، وليس له أن يغمي عليه بعد ذلك مرة إلا برأيه.