الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ١٤٩وكذلك إذا قال: "اعطني هذا الجدار أغمي عليه"، قال: "قد أعطيتك إياه تغمي عليه"، أو لم يقل: "تغمي عليه"؟ قال: عندي أنه إذا أحرزه؛ فهي عطية عندي ثابتة بأصله على معنى قوله.
مسألة: قيل له: ما تقول في رجل غمى على جدار لجار له بغير رأيه، ثم أعلمه، فأحله من ذلك، وأجاز له، هل له ذلك؟ فليس عليه أن يخرجه، ولا يعلم ورثته. إن حضرته الوفاة أن يعلمهم أنه جدار للآخر؟ قال: هكذا معي.
قيل له: فإن كان أكثر من جذع؟ قال: معي أنه كله سواء، وإنما هي ثابتة بحالها.
قيل له: فإن كان مبنيّ عليه من الجانب الآخر؟ قال: هي معي سواء.
قيل له: فإن كان عليه خوص ودعن؟ قال: هو /140/ معي عريش على معنى قوله.
مسألة: وسألته عن رجل قال لرجل: "اجعل مجرى(1) ميزابي هذا على مالك"، فقال: "نعم"، فجعله، ثم مات رب المال، فطلبوا الورثة نقضه، هل لهم ذلك؟ قال: إن ليس لهم ذلك ما دام العمل بحاله.
قلت: فإن زال ذلك بأحد الوجوه لم يكن له عندي تجديده؟ قال: عندي أنه ليس له ذلك إلا برأيهم.
قلت: فما دام ثابتا في موضعه بالعمل الأول كان له تركه، وإصلاح عيوبه إذا عاب منه شيء بغير رأي الورثة؟ قال: معي أن له ذلك ما لم يكن خرج،
(1) زيادة من ث.