الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ١٥٢قلت له: فهل له أن يرجع عليه في ذلك إلى أن يقع الجدار، والنقصة؟ قال: نعم له أن يرجع في ذلك، إلا إن أعطاه أن يبني تلك النقصة إلى أن يقع الجدار؛ فإن له ذلك إلى أن يقع الجدار؛ وليس له أن يرجع.
قلت: فهل على هذا أن يحول تلك النقصة قبل أن يسأله الآخر؟ قال: لا.
قلت له: فإن مات المعطي، هل للمعطى أن يشاور ورثة المعطي؟ قال المضيف: لعله أراد: هل على المعطى؟ قال: نعم، ليس له أن يدعها في أرضهم إلا برأيهم.
قلت له: /143/ فإنهم أيتام، ويخاف أن يقع جداره إن طرح النقصة؟ قال: يعتقد لهم، ويشهد أن ذلك الموضع لهم على ما أعطاه إياه، ويعطيهم مقدار ذلك مما ينتفع بذلك الموضع من أجرة مثل ذلك الموضع، ويكون الموضع لهم.
قلت له: وهل إن وقعت النقصة في حياة المعطي، أو بعد موته أن يجددها بغير رأي صاحب الأرض؟ قال: لا.
قلت: فإن مات ورثته ووقعت النقصة، هل لهم أن يجددوها بغير رأي أصحاب الأرض؟ قال: نعم، لهم ذلك حتى يعلموا أن صاحبهم فعل ما لا يجوز له؛ لأن ذلك حجة لهم.
قال المصنف: وذلك عندي إذا لم يعلموا كيف كان بناء النقصة، وإنما علموا بنيانها، أو أدركوها كذلك. وأما إذا علموا أنه إنما أعطى ليبني نقصة على معنى العارية للأرض؛ فلا يبين لي لهم جواز تجديدها إن وقعت إلا برأي أصحاب الأرض، والله أعلم.
مسألة: المصنف: ومن أسكن رجلا داره عشر سنين، ثم مات صاحب الدار؟ قيل: له شرطه. قال أبو عبد الله: لورثته أن يخرجوه.