قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ١٦٦

مسألة: فيمن أهدى إلى رجل هدية، ورجا منه أفضل منها، فرد عليه مثلها، أو أفضل، أيحل له أخذها؟ قال: لا أرى عليه في ذلك بأسا.

مسألة: وفي الضياء: ومن أهدى هدية لرجل يرجو ثوابها في الدنيا، فلم(1) يثبه؟ فلا بأس أن يقول له: "إني أهديت إليك، وأنا أرجو ثوابك"، فإن أثابه؛ فأحسن، وإلا فقد مضت الهدية.

(1) زيادة من ث.

٣٢٬٤٥٤ / ٣٦٬٧٥٥