الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ١٦٦مسألة: فيمن أهدى إلى رجل هدية، ورجا منه أفضل منها، فرد عليه مثلها، أو أفضل، أيحل له أخذها؟ قال: لا أرى عليه في ذلك بأسا.
مسألة: وفي الضياء: ومن أهدى هدية لرجل يرجو ثوابها في الدنيا، فلم(1) يثبه؟ فلا بأس أن يقول له: "إني أهديت إليك، وأنا أرجو ثوابك"، فإن أثابه؛ فأحسن، وإلا فقد مضت الهدية.
(1) زيادة من ث.
٣٢٬٤٥٤ / ٣٦٬٧٥٥