الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ١٧٨مسألة: ومن غيره: من ضاع له دينار، فقال: "من لقطه، ومن جاء به"، أو مثل هذا، /170/ "فله عشرة دراهم"، فلقطه لاقط، يلزمه له عشرة دراهم، أم لا؟ لا يلزمه له ذلك حكما، ولكن استحبابا، والله أعلم.
مسألة: وقيل: ليس في تعريف اللُّقطة حد محدود إلا على ما أمكن اللاقط عسى أن أحدا يعرفها، ويكون ذلك في مجمع الناس، كان في سوق، أو غيره، والله أعلم.
مسألة: قال أبو المؤثر: اللُّقطة مختلفة؛ منها ما يعرّف سنة، ومنها ما يعرّف أقل، ومنها ما يعرّف أكثر على قدر عظم اللُّقطة ودناءتها.
٣٢٬٤٦٦ / ٣٦٬٧٥٥