الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ١٧٩الباب العشرون فيما يلزم في اللّقطة من حفظها، وفيما يوجد في المنزل ولم يعرف لمن هو
من كتاب المصنف المختصر: فأول ذلك أنّ على المسلم حفظ مال أخيه المسلم، ولا يدعه يضيع وهو يقدر على حفظه، فإن(1) ودعه؛ ضمن، ونهاه عن إضاعة ماله، فإن ضيعه؛ أثم في ذلك إذا كان قادرا على حفظه. وكذلك مال المسلم عليه حفظه، فإن رآه يضيع، أو واقعا في الطريق، أو فلاة، أو بر، أو بحر، أو حمله(2) سيل، أو سبع، أو لص، أو دابة؛ فإنه عليه حفظه.
مسألة: ومنه: واللُّقطة إذا مرّ عليها، وهي ضائعة؟ فعليه حفظها، وقبضها من موضعها حفظا لربها، واحتسابا للمسلمين.
مسألة: قال الشيخ أبو الحسن: إن مرّ عليها وتركها، وهو يقدر على حفظها؟ فقول: يضمن. وقول: لا يضمن حتى يرفعها من موضعها، والأول أحب إلي.
مسألة: فإذا حد النظر إليها حتى أبصرها غيره، فأخذها ورفعها من موضعها؟ فعليه الضمان في قولهم، إلا أن يعلم /171/ أنها قد صارت إلى ربها، أو أن الذي أخذها قد أعطاها الفقراء، أو يكون الملتقط عنده ثقة، أو يقول: "إنه قد دفعها إلى أهلها" أو "تعرفها".