قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ١٩٢

غيره يمكن أن يملك مثلها، وادعاها؛ كانت له. وإن لم يدعها، ولا عرفها أحد؛ فهي بمنزلة اللُّقطة.

مسألة: وسألته عن رجل وجد كنزا عاديا في أرض قوم آخرين، لمن يكون المال؟ /185/ قال: لصاحب الأرض. ومن غيره: قال من قال: إنه لمن وجده وأصابه. وقال من قال: إن كان من حصن؛ فهو لصاحب الأرض. وإن كانت أرضا مباحة غير محصونة؛ فهو لمن أصابه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٣٢٬٤٨٠ / ٣٦٬٧٥٥