قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٢٠٧

مسألة: ما قيل في ضالة الغنم: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب"، أيخرج معناه أن يكون له؛ كان غنيا أو فقيرا، ولا شيء عليه في أخذه لها؟ فقال: هكذا يخرج عنده فيها إذا صارت في حد الإياس من ربها على قول بعض المسلمين.

مسألة: والمكسورة يتركها أهلها على حد العجز والغلبة، هل قيل فيها أنها "حلال لمن أخذها من غني، أو فقير"؟ فقد قيل ذلك أيضا، وكذلك لُقطة السيل، والنهر، والشجر، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وتعريف اللُّقطة، هل يكفيه كل جمعة مرة؟ قال: نعم.

قلت: وهل يخبر بما لقطه؟ قال: إن كان لا يستدل عليه باسمه، وله علامة مثل أن يقول: "لقطت مجزا"، فيأتي صاحبه بصفة "كذا وكذا"؛ فلا يضيق عليه أن يخبر بما لقطه /200/ على هذا المعنى.

قلت: وهل يقول: "إني لقطته في موضع كذا"؟ قال: لا. وإن قال؛ فلا يضيق عليه ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والذي يسبح (ع: يسيح) من البحر من الأخشاب، وغيرها، ويصير بحد ما لا يعرف ربه، والتقطه فقير، وأخذه الوالي من الفقير لبيت المال؛ لأنه يأخذ بقول من قال: "إنه لبيت المال"، أيجوز له ذلك؟ ولو كان الفقير قد أخذه لنفسه؟ قال: إذا التقطه من يستحقه من الفقراء، فتركه له أولى فيما عندنا. وأما ما ذكرت؛ فلا تخلو إجازته من الاختلاف، ولمن لقطه، عناء مثله يرد عليه، والله أعلم.

مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد بن علي المنحي: وفي الذي لقط لُقطة، وهي خرقة فيها دراهم، ولم يعرّفها، ثم تلفت من عنده؟ فالذي نحفظه من آثار

٣٢٬٤٩٥ / ٣٦٬٧٥٥