قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٢١١

ومن غيره: وفي المصنف: يقول في تعرفها: "من ذهبه شيء"، أو يقول: "من ذهبه كذا"، ولا يصفه بصفة يعرّفه بها.

(رجع) مسألة: قلت: فهل في الثياب، والعبيد إذا ضلوا، كيف يعرفون؟ ولا أدري ما عنيت بهذا، فإن كنت عنيت في الثياب، والعبيد إذا ضلوا، (وفي خ: التقطت) فصارت بمنزلة اللقطة، هل تعرّف؟ /204/ فمعي أن الثياب، والعبيد مما يقع عليه التعريف؛ لأنه يختلف ألوان ذلك، وكل ما اختلف القول به، وأدركت المعرفة؛ فجائز التعريف بالصفة.

مسألة: قلت له: وكذلك إن لقط ثوبا مهدبا، أو مصبوغا، فقيل له: "إنه كذلك"، وهو كذلك، أتكون هذه علامة؟ فيعجبني أن تكون علامة إذا لم يكن يرتاب فيه بتشابه، ويدخل فيه الريب.

قلت له: وكذلك إن كان فيه "كذا وكذا"، وقيل: "إنه كذلك"، و"هو كذلك"، أتكون هذه علامة؟ قال: يعجبني أن تكون علامة.

قلت له: وكذلك "إن فيه خرقا من موضع كذا وكذا"، و"هو كذلك"؟ قال: يعجبني أن يكون علامة، وإذا لم يسترب في صفتها عند من هى في يده. وإن استراب في ذلك؛ فلم يعجبني أن يكون علامة؛ لأنه إنما هو اطمئنانه.

قلت: فإن لقط قلادة لؤلؤ "في أوسطها جوزة"، أو "فيها كذا وكذا من الجوز"، فقيل له: "أنه كذلك"؟ فلا يعجبني، (خ: قال: يعجبني) أن يكون علامة إذا لم يقع فيها.

٣٢٬٤٩٩ / ٣٦٬٧٥٥