قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٢١٧

مسألة: قلت لأبي سعيد محمد بن سعيد -أسعده الله-: إذا كانت قيمة اللُّقطة خمسة دراهم، كم على اللاقط لها أن يعرُّفها من الزمان؟ قال: قد قال بعض: إن اللُّقطة إذا كان قيمتها ثلاثة دراهم فصاعدا؛ عرّفت سنة. وإن كان قيمتها درهمين؛ عرّفها شهرين. وإن /210/ كان قيمتها درهم فما فوقه؛ عرّفها شهرا.

قال غيره: قول: تعرّف سنة، قلّت أو كثرت. وقول: ثلاثة أيام، قلت أو كثرت.

(رجع) مسألة: قلت: إذا التقط رجل قيمة عشرة دراهم، كم يعرّفها؟ فقد قيل: سنة، والله أعلم بالصواب.

مسألة: وعن اللُّقطة، قلت: هل لتعرفها حد إذا كانت قليلا أو كثيرا؟ فقد قيل: كله سواء، وهو سنة. وقيل: على قدر قلة ذلك وكثرته، وأكثره سنة.

مسألة عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم السموألي ?: إن اللُّقطة إذا لم يكن لها وعاء، ووكاء؟ لم يكن على اللاقط التعريف بها. وإن أخذها؛ كان جائزا. وكذلك كل من لزمه ضمان لم يعرف ربه، وهو فقير، وأخذه لفقره؛ جاز له ذلك، قد قال بهذا القول بعض المسلمين، ولا يضيق على من أخذ به عند الاحتياج إليه والرخصة، فقد أجازوا الأخذ بها، هكذا حفظت، والله أعلم.

مسألة عن أبي الحواري: وعن اللُّقطة إلى حد قيمة كم تعرّف؟ فعلى ما وصفت: إذا كانت قيمة درهم؛ عرّفت شهرا. وإذا كانت قيمة درهمين؛ عرّفت شهرين. وكذلك ثلاثة دراهم، إلا أنه ليس لذلك حد معروف محدود. فأما الثمن الكثير من الخمسة فصاعدا؛ فنقول: إن ذلك إلى سنة.

٣٢٬٥٠٥ / ٣٦٬٧٥٥