الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٢١٨مسألة: وسئل عن رجل لقط دينارا، كم عليه أن يشدوا به، ثم يفرقه على الفقراء؟ قال: معي أنه قد قيل: يعرّف قدر أربعة دراهم /211/ فصاعدا، أو قيمتها سنة، بالغ ما بلغ، كان ذلك قليلا أو كثيرا. وما دون ذلك؛ يعرّف على قدر قلته وكثرته.
مسألة: قلت: فكم تعرف اللُّقطة من الزمان؟ قال: معي أنه قد قيل: يعرّفها على قدر قلتها وكثرتها، ومعي أنه قيل: أكثره سنة. وبعض يقول: ما دام يرجو أن يدرك معرفتها عرّفها؛ لأنها مربوبة. وبعض القول: من أربعة دراهم فصاعدا سنة، ودرهم أو قيمته؛ شهرا ونحو ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: عن أحمد بن مداد: بكم علامة تدفع اللُّقطة؟ قال: قيل: بواحده. وقيل: باثنتين. وقيل: بثلاث. وقيل: لا يجزي إلا شاهدي عدل. وقيل: إذا ادعاها؛ فيجوز تسليمها إليه، ولو لم يأت بعلامة مع اطمئنانة القلب، والله أعلم.
٣٢٬٥٠٦ / ٣٦٬٧٥٥