الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٢٢٠ويجعله دراهم، يريد بذلك حفظ المال الذي ائتمنه، أم لا؟ قال: إن كان الذي ائتمنه غائبا عنه، وخاف عليه ما ذكرت؛ باعه وحفظ ثمنه. وقد اختلفوا في الضمان إن تلف الثمن؛ فمنهم من ضمنه، ومنهم من لم يضمنه.
ورأيت الشيخ ? يحب أن(1) يبيعه، ويحفظ ثمنه، ولم أره أوجب عليه الضمان في ذلك.
قال الناسخ: وقول: ليس له بيعه، ولو خاف ضياعه من أكل سوس أو غيره. وإن تلف، وضاع من غير تضييع منه فعندي أن ليس عليه ضمان على هذا القول، هكذا حفظنا، والله أعلم. /213/
مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وفي الأمين إذا مات، أو غاب، وأصح من له الأمانة البينة العادلة على أمانته؟ فلا يلزم الأمين ضمان الأمانة إلا أن يصح الظلم أو الخيانة، أو القرض على سبيل الديانة وإلا فلا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأما الشاة الملقوطة، وصار لها نسل، ولم يعرف ربها؟ يباع جميع ذلك، ويفرق على الفقراء، والخيار لصاحبها إن صح بين الأجر والغرم. وما أخذه من شعر، ولبن، وسمن، فلم يكن فيه فضلة عن عنائه؛ فله جائز، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي ظبي وجد في الفلاة، وفيه حبل صائد، أيحل أخذه أم لا؟ وإن أخذه آخذ، ما الذي يجب عليه؟
(1) زيادة من ث.