الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٢٢١الجواب: يجب عليه السؤال عن صائده يوما إن عرفه، وإلا فرق ثمنه على الفقراء، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي وسم البدو لمواشيهم، هل يكون حجة لأربابها إذا ذهبت وعلامة، أم ليس بحجة؟
الجواب: ليس بحجة إلا ببينة عادلة، فنرى الثياب يكون عليها الرقم، وتصير بأيدي الناس كوارج، أو على جنوبهم؛ فليس بحجة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأما الغريب الذي مات، وخلف حقيرا(1)؟ فالمأمور به يحفظ حتى يصح له وارث. وإن كان لا يصح له وارث لبعد داره؛ فرق في الفقراء كاللُّقطة.
قال العبد محمد بن علي: حفظه أولى ولو /214/ أقل قليل، حتى يصح له وارث، أو يرث الأرض وارثها؛ لأن هذا غير اللُّقطة، اللُّقطة لا يعرف لها رب، وهذا ربه معروف، وإنما يفرق على الفقراء مال من يعرف عند المسلمين أنه من بني فلان، وأن قبيلته قد درجوا، وأنه لا وارث له؛ فهذا ماله للفقراء، والأثر أولى من النظر. وما كان من الأشياء التي لا تضيع؛ فتترك بحالها، والتي تضيع؛ تباع بأمر المسلمين، ومن فرقها عليه؛ غرمها، والله أعلم.
(1) هكذا في النسخ الثلاث، ولعله: خفيرا.