قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٢٣٠

الفقراء، كانت لها علامة، أو لم تكن. وقول: عليه الوصية إذا كانت لها علامة. وإن لم تكن لها علامة؛ لم تكن عليه وصية. وإن انتفع بها؛ كانت عليه الوصية، وهذا كله على معنى قول أصحابنا، والله أعلم.

مسألة عن الصبحي في تعريف اللقطة: على قول من قال: تعرّف شهرا، أو سنة، أيكون ذلك كل يوم، أو ما حدّ ذلك؟ وأجرة من يشدوا بها، أو بائعها منها؟ أم على ملتقطها؟ قال: أما صفة التعريف؛ فلا أحفظ فيه شيئا، والذي عندي أنه يشدوا بها في مجامع الناس حيث يرجو لها الوصول إلى مستحقيها، ويعجبني أن يعرفها عند من يرجو أنه يستحقها في كل يوم إذا لم تكن قد عرضها عليه، ومن قد عرضها عليه؛ فلا يجب إعراضها عليه مرة أخرى. وأما أجرة الشادي بها؛ فلا أحفظ فيه شيئا أيضا، وإن أشبه المنادي، ففي أجرة المنادي اختلاف؛ قول: منها. وقول على ملتقطها، والله أعلم.

٣٢٬٥١٨ / ٣٦٬٧٥٥