قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٢٣٥

الباب السادس والعشرون في معونة السارق وفي سرق الدواب وغصبها، وما تولّد بسبب الغصب

من كتاب بيان الشرع: وسألت هاشما عن رجل أقر عندي أنه سرق مال فلان، هل يلزمني غرم، وقد كان السارق يفشي إليّ سره إذا سرق /228/ شيئا؟ قال: نرى أن يقول للذي سرق منه المتاع: "إن فلانا أقر عندي أنه سرق متاعك". فإن خاف من صاحب المتاع أن يظلم السارق، أو يعتدي عليه؛ فلا نرى أن يخبره، ولا نرى عليه إلا أن يكون أكل منه؛ فعليه الغرم بقدر ما أكل.

مسألة عن أبي الحسن: -فيما أرجو وحفظت عنه-: في الذي يحدث حدثا يتعطل على من أحدث عليه ذلك الحدث بسبب غير ما أحدث، ما يلزمه في (خ: من) الغرم ما أخذ، أو ما يبعه لتعطيل سببه؟ قال: إنما يلزمه ضمان ما أخذه.

قلت له: فلو أن رجلا نقب بيتا ليسرقه، ثم تركه، فجاء غيره فسرق البيت، ما كان يلزم الناقب(1) إذا تاب؟ فلم ير عليه إلا ما أحدث من نقب الجدار، ولم ير عليه ما أخذ غيره.

مسألة من كتاب المصنف: لأبي المنذر سلمة الصحاري إلى علي بن عمر: فيمن أعان على هدم بئر لرجل، وعليها زراعة حتى ضاعت الزراعة. وكذلك إن أعان على هدم فلج لأحد حتى ضاع زرعه، ومات من العطش، أو

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الثاقب.

٣٢٬٥٢٣ / ٣٦٬٧٥٥