الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٢٤٢فيه الغاصب من الفساد. وإن لم يكن فاسدا؛ فله أن يأخذه، وليس له قيمة، ولا غير ذلك، ولا مثل؛ لأن ذلك قائم بنفسه، ولم يحدث فيه شيء.
مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجل سرق ثوبا، وصلى به شهرا، يجوز له أن يصلي فيه أم لا؟ فعلى ما وصفت: فما صلى في ذلك الثوب؛ فصلاته تامة، ولا بدل عليه، ولا كفارة، وقد قال ذلك بعض الفقهاء، وإنما عليه غرم ما لبس ذلك الثوب. وقد قيل في هذا غير ذلك، وبهذا نأخذ. /237/ انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من منثورة قديمة: وعمن سرق حمارا، أو بعيرا، وحمل عليه طعاما؟ لم يجز شراء ذلك، ولا نعم عين(1) للسارق حتى يعلم أن الباطل لا يجوز مع أهل الحق.
مسألة: ابن عبيدان: وفي السمن، واللبن من الدواب التي تطعم من الأموال المحرّمة اختلاف؛ وأكثر القول: إنه جائز، وكذلك السماد. وأما الشرب من الأفلاج التي فيها شبهة؛ فلا يعجبني، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وما تقول فيمن وجد دابة في زرعه، وأخذها وربطها مثل ما يربط به مثلها، وتلفت من رباطها ذلك، هل يلزمه ضمانها أم لا؟
الجواب: أرجو أنه ضامن لها، ولا يعذر بوجودها في زرعه؛ لأنهم قالوا: ليس له إمساكها، وإنما له سياقتها، والله أعلم.
مسألة: وسئل عن رجل دفع (ع: رفع) على رجل جرابا من تمر، وهو يعلم أنه مسروق، هل عليه ضمان، أم الضمان على السارق دون الرافع؟
(1) ث: غير.