قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٢٤٩

وفرق قيمتها على الفقراء؛ فقد قال ذلك من قال من أهل العلم: وفي بعض القول: أنْ ليس على الصبي شيء مما أتلف، فهذا إتلاف منه عندي.

مسألة: وعن رجل سرق حبا فزرعه، فأصاب منه حبا، ثم أراد التوبة وهو زرع؟ قال: يرد على الرجل الذي سرقه حبا مثل الحب الذي سرقه، وليس عليه في الزرع، ولا فيما أصاب منه شيء، وليس هذا مثل النخلة؛ لأن النخلة قائمة بعينها.

مسألة: وعن رجل قلع من نخلة رجل فسلة، وفسلها في أرض صاحب النخلة، ثم عاشت الفسلة وصارت نخلة، هل يضمن الذي سرق (خ: قعش) الفسلة لصاحب النخلة /244/ والأرض شيء؟ قال: نعم تقوم في أمها فينظر في قيمتها، ثم تقوم وهي مقعوشة، فما زاد على قيمتها وهو مقعوشة؛ أخذه صاحب الفسلة من القالع.

قال غيره: وقد قيل: عليه قيمة الفسلة غير مقعوشة. وقيل: قيمتها مقعوشة.

مسألة: ومن قلع صرمة من مال غيره، ثم فسلها في ماله؟ فقال من قال: يردها، ويرد الصرم الذي خرج منها إذا كان قد فسل، ويرد ما استغل منها. وقال من قال: يرد فسلة مثلها، أو قيمتها، والخيار لصاحب الصرمة. وقال من قال: الخيار للسارق. وقال من قال: يرد النخلة أو قيمتها، والخيار لصاحب النخلة. وقال من قال: للسارق.

مسألة: يقول موسى بن محمد: وأما الفسلة؛ فيقف العدول فيها، فإن رأوا قلعها وأمكن، قلعت وأخذها صاحبها الذي فسلها، ورد على صاحب الأرض طينا بقدر ما علق من عروقها. وإن قال العدول: "لا يمكن قلعها"، وكبرت؛ رد

٣٢٬٥٣٧ / ٣٦٬٧٥٥