الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٢٥٧يؤخذ الغاصبة(1) بقلع ما غرس، واحتجوا بأنّ السنة جاءت بأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأن يقلع، قال: فلقد رأيت الغرس في أصولها، وإنها النخل عم، والعم: الطوال.
مسألة: ومنه: قال العروق أربعة: عرقان ظاهران، وعرقان باطنان؛ فالظاهران: الغرس والبناء. والباطنان: البئر والعين.
مسألة: ومن قعش صرمة من أرضه فسلت فيها بغير أمره؟ ضمنها، وعليه أن يعلم صاحب الصرم(2) إن تلفت، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفيما يوجد: فيمن زرع الحلبة التي غصبها بزرعه (ع: وخلطها بزرعه) ولو وصل زرع التي اغتصبها سدس حب، وزرع أرضه ألفي مكوك، فقد حرم عليه الجميع. فهل في هذا وجه غير هذا بمنزلة غيره من المختلطات؟ وإن عزل منه قدر ما خلطه مما غصبه أن يطيب له ما بقي؟
الجواب: أحق ما عمل به الأثر، وما عندي خلاف الواضحات لأبينهما لك، وقد جاء الأثر بما وصفت فيمن يقبل منه، ويصدق قوله، /253/ وأنا عبارتي قليلة.