قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٢٥٨

الباب الثامن والعشرون فيمن سقى زرعه بماء حرام، أوغصب شبكا فصاد به

من كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي عبد الله ?: وعن رجل سرقت له سرقة، فأصابها(1) عند تاجر، فضمن له "أني أعطيك ما أخذ منك عليها"، هل يسعه إذا أخذ بضاعته ألا يدفع إليه الذي ضمن به له؟ فإني أرى عليه أن يدفع إليه الذي ضمن له به على أن يدفع إليه البضاعة.

مسألة: ومن جواب أبي علي إلى أبي(2) مروان: وعن رجل سرق خشبة، ثم بنى عليها بناء وصل قيمته مالا، ثم أراد التوبة؟ فليعطه شرواها خشبة، أو ثمنها فإن في قلعها فساد، والله لا يحب الفساد.

ومن غيره: وفي المصنف: ومن سرق جذوعا، وغمى بها دارا؟ كان عليه جذوعا مثلها، أو قيمتها، وليس عليه أن يخرج الجذوع إذا كان عليه في ذلك مضرة

(رجع) مسألة: مما يوجد أنه من كتب أبي علي ?: وعن رجل اغتصب مال قوم حراما، فسقاه ماء حلالا، أو اغتصب ماء حراما، فسقاه مالا حلالا، فاختلط ذلك؟ فقد يقول بعض أهل الرأي: إنما عيب ذلك على من فعله ويجيزوه لمن اشترى منه وأكل. وآخرون يقولون: دع ما يريبك إلى ما لا(3)

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فصابها.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

٣٢٬٥٤٦ / ٣٦٬٧٥٥