قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٢٥٩

يريبك، ويقيس به بيت المال، واختلاط الربا في الأموال وأموال قومنا على ذلك من الحلال.

مسألة: ومن كان له نخل وزرع، فسرق من مياه الناس، فسقى ذلك الزرع، والنخل؟ فإنه يضمن ما أخد من الماء الحرام، ولا تحرم عليه تلك الثمرة، ولا الزرع، والله أعلم.

مسألة: /254/ ومن سقى زراعته بماء حرام؟ ففيه قولان: ونحن نأخذ بقول من قال: "لا يحرم الحب عليه، وعليه ضمان ذلك الماء حتى يتخلص منه".

وعن أبي عبد الله: فيمن يأخذ من ماء الناس، ويسقي به بقلا، هل لي أن أشتري منه؟ قال: لا. وقول: جائز، والضمان على الساقي. فإن(1) سمد أرضه بسماد حرام؛ فهي كذلك في الحب، والعلف.

مسألة: قال أبو المؤثر: فيمن سرق علفا لدوابه؟ لا بأس على من اشترى الدواب، ولو علم.

قال غيره: ولا إثم إلا على السارق، والدابة حلال لمن اشتراها، وذبحها.

وفي موضع: فيمن يطعم دابته الحرام، هل لي أن أشتري (خ: أن آكل) من لحمها، أو أحمل عليها؟ إذا علمت؛ فلا تفعل إلا أن يرد صاحبها ما أكلت. وقول: لا بأس بذلك.

مسألة: ومن جعل تحت دجاجة لغيره بيضه، وخرجت فرخا؟ فهو لصاحب البيضة. (رجع) انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

(1) هذا في ث. وفي الأصل: إن.

٣٢٬٥٤٧ / ٣٦٬٧٥٥