الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٢٦١مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن أخذ حبلا، أو فخا لغيره، أو ليفا، أو غزلا، فعمله شبكا ثم صاد به دابة، أو طيرا، أو سمكة لا عن رأي مالكه؟ فالصيد له، /256/ والضمان عليه. وقيل: لربه، والله أعلم.
مسألة: وعنه: فيمن سقى زرعه بالعمد ماءً حراما؟ فالضمان لازم له، والاختلاف في تحريمه عليه، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وفي النخل التي تشرب بماء حرام، أتكون مثل الزرع، أم لا؟
الجواب: لا تحرم، والثمرة حلال، والله أعلم. وأما الزرع إذا سقي بماء مغصوب؛ ففيه اختلاف: فبعض حلله. وبعض حرمه، والله أعلم.
قال الشيخ عامر بن علي العبادي: أرجو أن النخل مثل الزرع يلحقها الاختلاف لاسيما إذا كانت ثمرتها لا تصلح، ولا تصل إلى الدراك إلا بالسقي من ذلك الماء. وقيل: إنه لا يحرم الزرع، ولا النخل، وذلك قد تقلده الغاصب في عنقه، وهو قول حسن، والله ولي التوفيق.
٣٢٬٥٤٩ / ٣٦٬٧٥٥