قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٢٨٥

بذلك، ولا يصح عليه؟ فليس ذلك عندي مما يوجب عليه حكم الضمان في يده، وإن كان في يده جنس مما يشبهه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن صبغ ثوب غيره بالورس غلطا منه؟

الجواب: إنه يقوّم مصبوغا، وغير مصبوغ. فإن زاد؛ فله الخيار، إن شاء رد الزيادة، وأخذ الثوب، وإن شاء ترك الثوب لمن صبغه بما يقوّمه العدول. وإن نقص كان (ع: كان له) النقصان، (أتيت معناها، وينظر فيها).

٣٢٬٥٧٣ / ٣٦٬٧٥٥