الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٢٨٥بذلك، ولا يصح عليه؟ فليس ذلك عندي مما يوجب عليه حكم الضمان في يده، وإن كان في يده جنس مما يشبهه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن صبغ ثوب غيره بالورس غلطا منه؟
الجواب: إنه يقوّم مصبوغا، وغير مصبوغ. فإن زاد؛ فله الخيار، إن شاء رد الزيادة، وأخذ الثوب، وإن شاء ترك الثوب لمن صبغه بما يقوّمه العدول. وإن نقص كان (ع: كان له) النقصان، (أتيت معناها، وينظر فيها).
٣٢٬٥٧٣ / ٣٦٬٧٥٥