الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٢٩٨الفطر كزكاة الأموال إذا كان معه ما في سفره؛ جاز له أخذ ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الصبحي: في مال مغتصب من أناس معلومين، واحتاج أحد أن يشتري من الغاصب من هذا المال ثمرا، أو يطني منه نخلا، أو يقتعد منه أرضا، أو ماء، ويضمن للمغصوب بقيمة ما أخذ؟ عندي أن هذا جائز، ويرجى له على ذلك السلامة.
مسألة: ومنه: وفي مال الغائب، أو يتيم، أو حاضر في يد غير ثقة، واحتاج أحد أن يشتري /293/ منه تمرا، أو حبا، أو يطني منه نخلا، أو يقتعد منه أرضا، أو ماء، ويصلح بقيمته ما يأخذه في مال من أموال هؤلاء المذكورين، ويبرأ من قيمة ما يأخذه فيما بينه وبين الله أم لا؟
الجواب: لا يصلح مال هؤلاء، إلا أن يحكم عليه حاكم بذلك في أمر مخصوص من الأحكام، وإلا فالحق متعلق عليه إلى أن يوصله إلى أهله، والله أعلم.
٣٢٬٥٨٦ / ٣٦٬٧٥٥