الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٣٠٤ومن غيره: وفي موضع آخر: قال [هداد بن سعيد](1): إذا اختلط مكوك حب حرام في قفير حب حلال؛ إن ذلك الحب يحرم أكله، والله أعلم.
(رجع) مسألة: وعن رجل فسل فسلة في أرض رجل، فمكثت الفسلة في أرض الرجل حتى صارت نخلة؟ فإن كان وضعها في أرضه بإذنه، فتركها صاحبها بغير إذنه حتى صارت نخلة؛ فلصاحبها الخيار؛ إن شاء أخذ قيمتها قيمة نخلة بغير أرض، وإن شاء أخرج نخلته من أرض الرجل، ورد في موضعها ترابا يملأ به موضعها. وإن كان وضعها /300/ في أرضه بغير إذنه؛ فالخيار لصاحب الأرض إن شاء قلعت عنه، ورد صاحبها ترابا حتى تمتلئ، وإن شاء رد قيمة النخلة، وكانت النخلة له.
ومن غيره: قال: وقد قيل: يرد قيمة الصرمة يوم فسلت، أو فسلة مثلها، وله الخيار في ذلك أيضا.
ومن غيره: أحسب عن أبي عبد الله: وأما من فسل، وبنى في أرض قوم بغير رأيهم؛ فلهم عليه الخيار؛ إن شاؤوا ردوا عليه قيمة بنائه وفسله، وإن شاؤوا أخرجوا بناءه وفسله من أرضهم؛ فلهم ذلك. وأما إذا كان برأيهم؛ فله الخيار في ذلك. وأما الذي زرع بغير رأي أصحاب الأرض؛ فلأصحاب الأرض الزرع، ولا شيء له. وقد قال من قال: له بذره.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل اغتصب أرضا، فبنى فيها مسجدا، أو حفر نهرا، أو بئرا، هل يسعك أن تصلي في ذلك المسجد؟ أو تشرب من ذلك النهر، أو البئر؟ فعلى ما وصفت: فلا يسعك أن تصلي في
(1) في النسخ الثلاث: هذا دين سعيد.