الجزء 01
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦إذا كان وصيا على الولد، أو المال، أو الوصية؛ فأيهم(1) خلف له فيه كان خليفة، وأبو بكر خلف لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أعظم دينه وهي الصلاة وهي عمود الدين، ويخلف على ما سواها؛ فأيهم يطيب نفسا أن يتقدم أبو بكر في أمر جعله له فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التقدمة. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس»(2).
(1) ث: فإنهم.
(2) أخرجه الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم: 211؛ والبخاري، كتاب الأذان، رقم: 713؛ ومسلم، كتاب الصلاة، رقم: 418.
٣٢٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.