قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٣١٥

قلت: فإن باعه من غيره، ولم يره مع ربه، ولا علم أنه رجع إليه، وأراد التخلص من ذلك إلى ربه؟ قال: رب المتاع بالخيار؛ إن شاء أخذ ثمنه الذي باعه به البائع الآخذ له، وإن شاء /311/ متاعه إن وجد بعينه، أو مثله إن كان له مثل.

قلت له: فإن اختار رب المتاع أخذ متاعه أو مثله، فلم يوجد متاعه بعينه، ولا وجد له مثل؛ فرجع إلى ثمنه الذي باعه به الآخذ له والبائع له، هل له ذلك؟ قال: هكذا معي ما لم يقبض متاعه، أو مثله من(1) متاعه، أو يحكم بذلك حاكم عدل.

مسألة من كتاب الأشياخ: وعن رجل أخذ من قوم عذرة من كنيف من غير أمرهم، أهو ضامن، وهو من حرز؟ قال: إن كان القوم جعلوا له ذلك ليجعل فيه ذلك، ويضع عليه تراب يصلح به الأرض؛ فعليه الضمان، لأن ذلك صلاح للأرض، وإنما النهي عن بيع ذلك خالصا من غير تراب.

مسألة: وقال: في رجل أضررت عليه حمارة في زرع له، فربطها ثم أطلقها، فسخرها بعض الجند؟ إن عليه الضمان.

مسألة: رجل في يده حمار، أو جمل مغصوب، فأعطيته شيئا يحمله لي، ولا أقل له على (ع: على ذلك الجمل)، ولا غيره، يجوز لي ذلك، أم لا؟ يجوز، ولا ضمان في ذلك إلا أن يقصد بفعله إلى المغصوب، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: وما الفرق بين التبعة والضمان؟

(1) في النسخ الثلاث: من عن.

٣٢٬٦٠٣ / ٣٦٬٧٥٥