قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٣٢٧

قال المضيف: وإن علم فأخبره عن أكله؛ ففيه نظر، ولا أقوى على الضمان. وإن كان [في حال](1) لا ينبغي له أكله مثل: من عليه دين، وقد عمل طعاما ليبيعه في دينه، أو ما أشبه ذلك، أو لم يكن طعام مثله، أو قد حجر عليه الحاكم ماله؛ لأجل دَينه، أو مظالم عليه ضمانها؛ فهذه وجوه أخاف أن يلزم الجبار ضمانها لهذه المعاني. وإن قيل لا يلزمه ضمان؛ لأنه لا تقية في الفعل، والله أعلم، وأنا طالب فيها الأثر إن شاء الله.

(1) في النسخ الثلاث: في حال.

٣٢٬٦١٥ / ٣٦٬٧٥٥