الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٣٣٧وإن كان في هذه الأرض التي ذكرتها حجة تمنع من بيده أن يبيعها، ويتصرف فيها؛ فلا علم لي بذلك، وأنت أخبر مني ببلدك، والله أعلم.
مسألة: بخط الشيخ خلف بن سنان: ومن وجد حجارة مديرة(1) بمكان مما يدل أنه ملك؟ فلا يجوز له التصرف فيه، والموات إذا جذر فيه الإنسان، فيه اختلاف؛ /335/ منهم من يثبته في يده، وفي قبضه. ومنهم من لا يراه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وفي سيفم، وسلوت، وجماح، والأجرد أهن حرام أم لا؟ وهل يجوز الأكل من ثمارها، أم لا؟ قال: إن البلدان المغصوبة مثل سيفم وسلوت وجماح؛ لا يجوز الأكل من أثمارها، ولا البيع والشراء في أثمارها، ويجوز فيما يحتمل أن يجلب إليها مثل: الحب، والتمر، والقطن ما لم يعلم أنه منها. وأما في الحكم؛ فكل أولى بما في يده، وكان الشيخ أحمد بن مفرج يكاتب بينهم البيوعات في سيفم، وحجته أن كلا أولى بما في يده. وأما الأجرد؛ لم أحفظ فيها شيئا من الأثر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وجائز للفقير أن يزرع في قرية سلوت لأجل فقره، لا على التملك لها، ولو كان نطق الأثر بها مغصوبة، وجائز للغني أن يداينه، ويستوف من ذلك الحب الذي ملكه الفقير، واستحقه لأجل فقره، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان وفي مال الفقراء، والصافية أذا أطنى على فقراء مجهولي الحال، وأراد أحدهم جبرهم على أن يسلموا له ثمن الطناء، أيجوز له ذلك، أم لا؟ (وهذا على معنى سؤال السائل).
(1) هذا في ث. وفي الأصل: مدبرة.