قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٣٤٠

﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف:128]، فهذه الآية وإن كان لها معان في غير ما ذكرناه، فإنّ جميع ما ذكرناه /338/ في الموات من الأرض، وغير الموات داخل أيضا في معانيها، وعلى هذه الصفات؛ فأموال الباطنة عندنا نحن، أو عند كل من صار حكم علمه بأموالها كحكمنا؛ هي أملاك لأربابها، ويجوز بيعها وشراؤها، وكتابة البيع، والشراء، والإقرارات فيها، وإن توقف الأوائل عنها، فإنما هم الذين علموا بمواضع الغوائب منها لعلمهم بها قبل حشرها، وبعده، أو بالصحة في معلوم منها، وهو الذي كان كذلك، وصار كذلك، وأحكامنا اليوم فيها نحن غير ذلك الحكم، لأن ذلك على من علم بها، ونحن ممن لم نعلم حتى بشيء منها، ومن علم بشيء منها خصه حكمه، فاعرفه.

٣٢٬٦٢٨ / ٣٦٬٧٥٥