الجزء 81
الجزء ٨١ · صفحة ٦٤خالفه إلى ما يجوز له في الحكم أو الواسع، وعسى أن يكون الأمر فيما عدا العبيد من الحيوانات في هذا أيسر على من رامه في الورع وأظهره، إلا أن يخصّ في شيء منها في حال ما يقتضي كون المخافة عليها من شخص في حال أن يأتي ما لا يسع فيها من أنواع النّكال فيكون كذلك، وعلى هذا من تفرقة العين أو البيع لتفريق /67/ الثمن في حين على الدينونة بما يلزمه لأهلها؛ فإن ظهر في شيء منها لربّه؛ فصحّ بالبيّنة أو الشهرة أو الإقرار ممّن يجوز إقراره على نفسه بالملكة في موضع جوازه، أو بعلمه في موضع ما يجوز له أن يقضي به فهو له؛ فيردّ إليه ما بقي في يد من يكون في يديه فإنّه لا توي(1) على مال امرئ مسلم، وما تولّد منهما من الأنتجة بعد البيع والتفرقة؛ فهو تبع لهما، إلا من يكون حرّا فإنّ له فيه القيمة كما لو كان عبدا، وأولاد الأمة من المملوك مثلها، ومختلف في أولادها من الحرّ مهما كان التزويج على شرط الرقيّة لأولاده منها في ثبوته وفساده، فعلى قول من يجيزه فيثبته فهم لربّها، وعلى قول من لا يجيزه؛ فله القيمة فيهم، وليس ثمّ شرط فهم أحرار، فليرجع إلى القيمة مع الصداق، وليس عليه لزوجة العبد من صداقها شيء على ما أرى، وإن صحّ؛ فجاز على هذا الرأي فإنّه لا بإذنه فهو في ذمّة العبد، وإن أتمّه(2) له، وليس له في أولاده من أمة غيره شيء إنمّا له ذلك في أمته، ومن مات على هذا من أولادها من قبل أن يقضي له به؛ فلا شيء له فيه؛ عبدا كان أو حرّا، وله أن يرجع في عين ماله على من أتلفه عليه أو من يكون في يديه، وعلى الدافع أن يجهد في ردّه على قول من يراه