قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 81

الجزء ٨١ · صفحة ٦٦

الرأي أن يلحقه، وفي هذا ما يدلّ بالمعنى فيما أعتقه عن لازم أو في التطوّع على أنّه ممّا يخرج فيه معنى الاختلاف في أنّه يجزيه في لازمه أو لا يجزيه؛ فيلحق امرأته التي أعتقه عنها في كفّارة الظهار، وأنّها تحرم عليه بالوطء على ذلك، ولا تحرم على قياد معنى ما يخرج في هذا الرأي إذا صحّ. وعلى قول من يذهب إلى المنع من تفريقهما في الفقراء؛ فالبيع باطل، والعطاء راجع، والتزويج فاسد، والعتاق ليس بشيء؛ لأنّه في ملك الغير؛ فأنّى يجوز ثبوته فيصحّ، وعلى من فعل هذا بهما أو في شيء منهما الرجوع فيهما والفدية لهما(1) بما عزّ وهان، إلا وأنّه في محلّ الضمان بما يلحقهما من التلف أو النقصان فإنّ الزيادة لربّها والنقص عليه، فإن لم يدرك ردّه فالقيمة كما تكون له في الحين ما بقي في الحياة، وإلا فحين الحين(2)، أو يوم القضب في العين من أوفر الثمنين؛ لأنّ عليه أفضل القيمتين ما صحّ، وإلا فالقول فيه إلى الغارم مع اليمين أو يردّ إليه ذلك فيكون له عليه، ومهما لزم الغرم فوقع الرضى على /70/ المثل من الشراء جاز لهما، وعلى المشتري أو من أعطي أن لا يمنع من الردّ بعد قيام الحجّة عليه بالصحّة لا بالدعوى؛ فإنّ ذلك ممّا له لا ممّا عليه فيما صار على هذا في يديه. وإن كان ذلك منهما قد كان مع علمه بالأصل فيهما؛ فلا شكّ في أنّهما في ضمان العين من هناك سوآن في الذهاب مع النقصان؛ لأنّ كلّ واحد منهما مأخوذ به على الانفراد، فهما به مأخوذان على مرّ الزمان في هذا الرأي. وقيل: يردّ(3) الشيء

(1) () ق: أنهما.

(2) () كتب في الهامش: تفسير: الحين الهلاك.

(3) () ق: يراد.

٣٢٬٧١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.