قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 81

الجزء ٨١ · صفحة ١٥٢

موجب الحقّ في الإجماع أو الرأي في عدله، أو أنّه لم يبلغ فيبرأ أو يبقى عليه فيجوز له في مال اليتيم، ومن يشبهه في موضع ما لا يكون له قائم هو أولى منه في حاله أن يجعله في صلاحه /174/ أو في صلاح ماله أو فيما يكون عليه، أو يبلغ في إيناس رشده فيكون مثل الغائب في بلوغه إذا حضر والمجنون إذا أفاق؛ يدفع إليه ماله أو يموت فيكون لوارثه، وليس له في ما للغائب من حقّ أن يؤدّيه فيما لزمه فصحّ عليه لوالدين لا زوج ولا ولد ولا أحد غيره في العالمين إلا بإذنه أو بأمر الحاكم أو ينزل فيه بمنزلة من يجوز له، أو يلزمه أن يحكم به لمن له وعليه في حين، أو يصحّ موته، أو يحكم به في غيبة أو فقدٍ لانقضاء أجله المسمّى في كلّ منهما؛ فيكون لوارثه من بعد وصيّة يوصي بها أو دين على أيّ حال يكون فيه من إيمان في إقرار أو شرك في إنكار، فإنّ لكلّ ماله، ولوارثه من بعده حتّى يصحّ أنّه لغيره، وإلا فهو الأولى بما في يده؛ غير أنّ المرتدّ ممّا يختلف بالرأي في ميراثه إن مات على ردّته، أو قتل غير محارب في شركه للمسلمين على حال في الرأي بين أهل العلم بالرأي، والذي يكون ممّن يرجع في ميراثه إلى الجنس على رأي من يقول به مع عدم من يكون في حاله أولى وأحقّ بماله لفرض أو لعصب أو رحم كذلك، ومن يكون من الموالي مهما كان له ولد مملوك، أو من يكون به في أملاكه التوقيف على رأي فيه عسى أن يباع فيشترى به أو بشيء منه، أو يحرّر فيدفع إليه، أو ما بقي في شرائه من ثمنه فيكون له أو يموت على غير هذا من رقّه فيرجع إلى غيره ممّن يكون له إلى غير هذا من مسائل الإخوة مع الجدّ والعول والردّ وما أشبهه من شيء في مثل هذا، فإنّه ممّا ينبغي في أمثاله أن لا /175/ يقضي عن رأيه في ماله لأحد من وارثيه بشيء على أحد منهم في موضع عدم الرضى على ما جاز، إلا برأي الحاكم وأمره، فإن عمل على ما لا

٣٢٬٨٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.